فصل اجتماع الأمر والنهي اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد (1) وامتناعه (2) (66)، وقبل
١ - معا لم الدين، حاشية سلطان العلماء: ٩٨، قوانين الاصول ١: ١٤٠ / السطر ٢٠، وقد اختاره أيضا السيد المحقق الفشاركي (قدس سره) على ما حكى عنه تلميذه في وقاية الأذهان: ٣٤٣.
2 - الفصول الغروية: 125 / السطر 14، كفاية الاصول: 195.
66 - محط البحث في الباب هو: أنه هل يجوز تعلق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على واحد؟
فحينئذ يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي؛ لأنه الذي تتصادق عليه العناوين، وأما الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه، بل يكون جنسا لها، مع أن النزاع في الواحد الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي مما لا معنى له؛ ضرورة أن الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلق بها الأمر، وفي ضمن الغصب أن يتعلق بها النهي مع قطع النظر عن تصادقهما خارجا على الواحد الشخصي، ومعه يكون محط البحث هو ما ذكرنا؛ لأنه المنشأ لقول الامتناعي.
وأما إبقاء العنوان على ظاهره فمما لا يمكن، سواء اريد بالواحد الشخصي أو الجنسي أو الأعم، أما الجنسي فلما عرفت، وأما الشخصي فلأن الأمر والنهي لا يتعلقان به؛ لأن الخارج لا يمكن أن يكون ظرف ثبوت التكا ليف، فاجتماع الأمر والنهي فيه مما لا معنى له. (مناهج الوصول 2: 109 - 110)