وفيه: أن اشتغال الذمة ليس أمرا معقولا سوى وجوب إيجاد الطبيعة فالإشكال على حاله.
الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلي هل المفهوم في مثل قوله (عليه السلام): " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء " (1) - مما يفيد السلب الكلي - هو الإيجاب الكلي، فيستفاد منه تنجس الماء القليل بكل شيء قذر، أو لا يفيد إلا الإيجاب الجزئي، فيستفاد منه التنجس ببعض النجاسات على سبيل الإهمال؟
اختار أولهما الشيخ الأنصاري؛ بتقريب أن المنطوق لما كان منحلا إلى قضايا حسب تكثر الموضوع؛ لكونه قضية حقيقية - وهو كذلك - فلابد وأن يكون المفهوم على طبقه؛ لعدم الفرق بين المفهوم والمنطوق إلا في الإيجاب والسلب لا غيرهما (2).
واختار ثانيهما المحقق صاحب " الحاشية "؛ لأن نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية (3).
وهو الحق؛ لأن الظاهر من القضية المتقدمة هو عاصمية الكر عن تأثير أي شيء من النجاسات، ومقتضى المفهوم عدم هذه العاصمية الثابتة في المنطوق، وهو مساوق عرفا للإيجاب الجزئي.