حول التصرف التخلصي إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه لا إشكال في حرمة الدخول في أرض الغير بغير إذنه، والبقاء فيها، والتصرفات الزائدة عن التخلص. وإنما الإشكال في التصرف التخلصي - أي ما هو في طريق التخلص، سواء كان من قصده الخروج والتخلص أو لا، كمن يريد التفرج والتفريح لكن في طريق التخلص - فهل يقع مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه، أو منهيا عنه، أو مأمورا به ومنهيا عنه كليهما، أو منهيا عنه بالنهي السابق الساقط، أو مأمورا به ومنهيا عنه على نحو الترتب؟
وجوه واحتمالات:
اختار شيخنا المرتضى (قدس سره) عدم الحرمة، بل كونه واجبا صرفا.
وملخص ما أفاده في وجهه: أن التصرف الخروجي قبل الدخول لا يتصف بالحرمة ولا بالوجوب على نحو الإطلاق؛ لعدم كون المكلف قادرا عليه، ولو تعلق به أمر أو نهي فإنما يتعلق به على نحو التقدير، فيكون الأمر أو النهي متوجها إليه على فرض الدخول، ولا إشكال في أن المولى إذا لاحظ تقدير الدخول لا يكون له إلا الأمر بالخروج، لا النهي عنه، نظير شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك، فهل ترى من نفسك أن من أوجد المرض لنفسه بسوء اختياره، وتوقفت نجاته على شرب الخمر، بقي شربه للخمر على حرمته، أو يكون الشرب واجبا على هذا التقدير؟ فشرب الخمر العلاجي لا يكون حراما في حال من الحالات - كالتصرف الخروجي - وقبل الدخول لا يكون الخروج منهيا عنه أو مأمورا به بنحو الإطلاق، وبعد تحقق التقدير