لموضوع مقتض له، فالموارد المتصادقة من قبيل تزاحم الحجتين، لا تخصيص أحدهما بالآخر، فالفرد المشكوك فيه - بعد تمامية إحدى الحجتين بالنسبة إليه، وعدم تمامية الاخرى - لا محيص عن التمسك بالحجة، وليس رفع اليد عنها إلا بغير الحجة، وهذا مما لا إشكال فيه (103).
الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل لعلك سمعت أن القضايا مطلقا تنقسم إلى الهلية البسيطة والمركبة:
والاولى: ما كان الوجود محمولا لموضوعها، كقولنا: " زيد موجود "، أو " ليس بموجود "، فالوجود محمولي، والقضية بسيطة؛ لكونها أبسط من