لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٣٢٦
لموضوع مقتض له، فالموارد المتصادقة من قبيل تزاحم الحجتين، لا تخصيص أحدهما بالآخر، فالفرد المشكوك فيه - بعد تمامية إحدى الحجتين بالنسبة إليه، وعدم تمامية الاخرى - لا محيص عن التمسك بالحجة، وليس رفع اليد عنها إلا بغير الحجة، وهذا مما لا إشكال فيه (103).
الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل لعلك سمعت أن القضايا مطلقا تنقسم إلى الهلية البسيطة والمركبة:
والاولى: ما كان الوجود محمولا لموضوعها، كقولنا: " زيد موجود "، أو " ليس بموجود "، فالوجود محمولي، والقضية بسيطة؛ لكونها أبسط من

103 - إذا ورد حكمان متنافيان على عنوانين مستقلين بينهما عموم من وجه، فقد يكون أحدهما حاكما على الآخر، فيصير من قبيل المخصص، فمع الشبهة المصداقية في مصداق الحاكم لا يجوز التمسك بالعام المحكوم؛ لعين ما تقدم.
وإن لم تكن حكومة بينهما، فإن قلنا: بأن العامين من وجه مشمولان لأدلة التعارض، وقدمنا أحدهما بأحد المرجحات، أو كانا من قبيل المتزاحمين، وقلنا: إن المولى ناظر إلى مقام التزاحم، فكان حكمه إنشائيا بالنسبة إلى المرجوح، فيكون حاله حال المخصص، فلا يجوز التمسك؛ للملاك المتقدم.
وأما إن قلنا: بأن الحكمين في المتزاحمين فعليان على موضوعهما، والانطباق الخارجي وعدم القدرة على إطاعتهما لا يوجبان شأنية المرجوح، بل العقل يحكم بمعذورية المكلف عن امتثال كليهما من غير تغيير في ناحية الحكم، فالظاهر جواز التمسك في مورد الشك في انطباق الدليل المزاحم الذي هو أقوى ملاكا؛ لأن الحكم الفعلي على موضوعه حجة على المكلف ما لم يحرز العذر القاطع، ولا يجوز رفع اليد عن الخطاب الفعلي بلا حجة، نظير الشك في القدرة، فإذا أمر المولى بشيء وشك المكلف في قدرته عليه، لا يجوز عقلا التقاعد عنه لاحتمال العجز؛ لعين ما ذكر. (مناهج الوصول 2:
255 - 256).
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست