درجة واحدة مع الندبية؛ فإنه خلاف الضرورة.
بل تكون الإرادة الشديدة والضعيفة اللتان هما المبدأ للوجوب والندب، المرتبتين المختلفتين بتمام ذاتهما، والمشتركتين بتمام ذاتهما - كما هو الشأن في الامتياز بنحو القسم الرابع من الأقسام - كالوجود وسائر البسائط، فلما كانت الإرادتان مختلفتين، يكون الطلب الناشئ منهما مختلفا بالتبع، فيكون الطلب الوجوبي هو الطلب المتأكد الناشئ عن الإرادة الشديدة القوية، والطلب الندبي هو الطلب الغير المتأكد الناشئ من الإرادة الضعيفة.
الثالث: الفرق بين الطلب الندبي والوجوبي إن الطلب الذي هو البعث والإغراء نحو العمل، قد يكون متأكدا ببعض أداة التأكيد، كنوني التأكيد وغيرهما، وقد يكون مقرونا بترخيص الترك، وقد يكون مطلقا غير مقترن بشيء منهما.
وقد عرفت: أن الفرق بين مبدئي الندبي والوجوبي بالشدة والضعف، وأما الفرق بين نفس الطلبين، فيكون بالاقتران بالترخيص وعدمه، كما سيأتي عن قريب (1).
وأما ما قيل: من أن الافتراق بينهما إنما يكون بصحة المؤاخذة على الترك وعدمها (2).
وما قيل: من أن الوجوب هو الرجحان مع المنع من الترك، والندب هو الرجحان مع الإذن في الترك (3).