إيقاظ:
لا يخفى: أن كلا من صاحبي " المعالم " و " الفصول " والعلامة الأنصاري رحمهم الله أرادوا - بما التزموا في باب مقدمة الواجب - تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب؛ بناء على كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده، فإن تركها - على مبنى صاحب " المعالم " - لا يكون مطلقا واجبا، بل الواجب هو الترك في حال إرادة فعل الواجب، ومعلوم أن الآتي بالضد لا يريد فعل ضده، فلا يكون تركه مقدمة.
وسيأتي في باب الضد زيادة توضيح لذلك، وكذا توضيح ما أراد صاحب " الفصول " والشيخ العلامة الأنصاري رحمهما الله، فانتظر.
تذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة لا يخفى: أنه لا ثمرة مهمة في هذه المسألة؛ ضرورة أن وجوب المقدمة - على القول به - لا يكون وجوبا يترتب عليه أثر؛ فإن هذا الوجوب الترشحي لا يكون له إطاعة ومعصية، ولا في إتيانه وتركه استحقاق مثوبة وعقوبة، ولابد بحكم العقل من إتيان المقدمة، تعلق بها الوجوب الشرعي أو لا.
وما قيل به من سائر الثمرات - مثل البر بالنذر وغيره (1) - كلها مخدوش، ومنها الثمرة التي سيأتي ذكرها في باب الضد مفصلا (2)، فلا داعي للتعرض لها هاهنا.