لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٣٣١
ولكن التحقيق خلافه؛ فإن شأن المخصص إخراج الفرد مع إبقاء العام على تمام الموضوعية، وإنما يقلل العام بلا انقلاب فيه، نظير موت بعض الأفراد، فلا يبقى مجال لجريان الأصل؛ إذ الأصل السالب ليس شأنه إلا نفي الحكم الخاص عن مورده، لا إثبات حكم العام عليه، ونفي أحد الحكمين بالأصل لا يثبت الآخر (1).
وفيه: أنه إن أراد من [كون] باب التخصيص غير باب التقييد، أن ظهور العام لا ينقلب عما هو عليه، ولا تصير البقية - بعد التخصيص - متقيدة بحسب مقام الظهور، فهو مسلم، لكن لا يضر بجريان الأصل.
وإن أراد أن الحكم بحسب الواقع والإرادة الجدية كذلك، وأن العام بعد التخصيص يبقى على تمام الموضوعية واقعا، فهو ظاهر البطلان كما عرفت.
الوجه الثاني في تقرير الأصل: ما يظهر من العلامة الأنصاري - على ما في تقريرات بحثه - من إجراء أصالة عدم القرشية بنحو الهلية المركبة، فيقال: إن هذه المرأة لم تكن قرشية قبل وجودها، والآن كما كانت (2).
ويرد عليه عين ما أوردنا على المحقق الخراساني.
وهم وإزاحة:
قال المحقق الخراساني ما حاصله: إنه ربما يظهر من بعضهم (3): التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة

١ - مقا لات الاصول ١: ٤٤٤ - ٤٤٥.
٢ - انظر مطارح الأنظار: ١٩٤ / السطر ٣٠.
٣ - انظر الدروس الشرعية ٢: ١٥١، عند قوله (قدس سره): ولا تجزئ الخمس (أي الركعات) فصاعدا بتسليمة إلا أن يقيده في نذره على تردد.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست