تكون مقيدة.
وهذا الإطلاق والتقييد قد يتحققان في الأعلام الشخصية بالنظر إلى الحالات، فزيد قد يجعل تمام الموضوع لحكم، فيكون مطلقا، وقد يجعل زيد العالم موضوعا له، فيكون زيد بعض الموضوع، فيكون مقيدا، مثال الأول: " أكرم زيدا "، ومثال الثاني: " أكرم زيدا العالم "، أو " الجائي "، أو " يوم الجمعة ".
إذا عرفت ذلك: فهل يدل دليل - في مقام الإثبات، في صورة الشك في أن ما جعل موضوعا لحكم مطلق أو مقيد - يثبت واحدا منهما.
قد يقال: إن بعض القدماء - قبل سلطان العلماء - استدل بأصالة الحقيقة على حمل اللفظ على الإطلاق (1)، وهو - على فرض الصحة - في غاية السقوط؛ فإن اللفظ في المقيد لا يستعمل إلا فيما وضع له. ولا أظن بأحد أن يتخيل أن " الرقبة " في قوله: " أعتق رقبة مؤمنة "، استعملت في " الرقبة المؤمنة " حتى يكون مجازا؛ ضرورة أن كلا من الطبيعة والقيد مستعمل فيما وضع له، ويستفاد منهما - بنحو تعدد الدال والمدلول - ما هو موضوع الحكم، وهذا مما لا إشكال فيه.
الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة واستدل المحقق الخراساني على الإطلاق بدليل الحكمة، وهو مركب من مقدمات، واستدلاله إنما يكون على مبناه من كون الإطلاق هو السريان في موضوع الحكم وهو من العوارض المفارقة، يعرض الماهية لأجل لحاظها سارية.