عنوان الإحرام والصوم، وغير عنوان النذر، بل عنوان آخر ملازم لتعلق النذر بهما، وذلك مما يصحح عباديتهما (1).
ثالثها: تخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، وحينئذ يمكن أن يقال: بكفاية الرجحان الطارئ من قبل النذر.
لا يقال: إن الرجحان الطارئ من قبله لا يصحح العبادية، كما أشرنا إليه آنفا.
فإنه يقال: عباديتهما إنما هي لأجل تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى؛ فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله، إلا أنه يتمكن منه بعده، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه (2). انتهى.
ويرد على الوجه الثاني: أنه لا معنى لصيرورتهما عباديين لأجل طرو عنوان مجهول يغفل عنه المكلف، ولا يكون مقصودا له، لا تفصيلا ولا إجمالا، وإنما هو أمر يخترعه عقل بعض المدققين؛ لتصوير الإمكان ثبوتا.
وعلى الوجه الثالث: أن تصوير العبادية بما ذكر - من أخذها في متعلق النذر، وتعلق الأمر بالوفاء به على الموضوع المتقيد بقصد التقرب - كر على ما فر منه (قدس سره) في باب التعبدي من عدم إمكان أخذ التقرب في متعلق الأمر، وأنه مستلزم لعدم إمكان إتيان المأمور به؛ لتوقف داعوية الأمر على داعويته (3) بالتفصيل الذي مر ذكره (4).
نعم، بناء على ما ذكرنا من تصويره، لا مانع منه، فراجع.