لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ١٥٦
تتمة: حول الأصل عند الشك في الملازمة لا أصل في المسألة يعول عليه عند الشك؛ فإن الملازمة لا حالة سابقة لها (1) (46). ووجوب المقدمة وإن كان مسبوقا بالعدم (3)، لكن جريان الأصل فيه مشكل، فإن أصالة عدم تنجز التكليف؛ بمعنى عدم استحقاق العقوبة على تركها، غير جارية؛ فإن التنجز - مضافا إلى كونه أمرا عقليا، ليس بيد الشارع جعله ورفعه - لا معنى له في باب المقدمة، فإنه في تركها ليس استحقاق العقوبة، ولا في فعلها استحقاق المثوبة.
وإن كان المراد بأصالة عدم الوجوب رفع فعليته، ففيه: أنه لا يعقل رفع فعلية وجوب المقدمة مع فعلية وجوب ذيها؛ فإن وجوب المقدمة تابع لذيها في الوجود ومرتبته، فلا يعقل انفكاكهما في الفعلية، والفرض أن الشك في وجوب المقدمة ناش عن الشك في الملازمة وعدمها، وليس الشك في وجوب مستقل يمكن رفعه ووضعه.
حول استدلال القائلين بوجوب المقدمة إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المشهور بين الاصوليين وجوب المقدمة (4)

١ - كفاية الاصول: ١٥٥ - ١٥٦.
٤٦ - بل لو كانت معلومة بنحو الليس الناقص لما جرى الأصل؛ لعدم ترتب حكم عليها بلا توسط أمر عقلي؛ لأن الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعي، بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة، وبتحققه على فرض تحققها. (مناهج الوصول ١:
٤٠٩ - ٤١٠) ٣ - كفاية الاصول: ١٥٦.
٤ - معا لم الدين: ٥٧، الوافية في اصول الفقه: 219، الفصول الغروية: 82 / السطر 18.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست