____________________
أفضل أهل بيته (1) " أو " من شاء (2) " ولعل هذا يجدي فيما نحن فيه. ولا يمكن القطع بذلك من كلامهم في باب الوصايا لإمكان حمله على فقد الولي.
والمراد بالأكبر من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددون، لإطلاق لفظ الولي في أكثر الأخبار (3). وورود بعضها بأفعل التفضيل لا يقتضي التقييد لوقوعه جوابا عن السؤال عن الوليين.
ومحل الوفاق ما إذا كان بالغا عند موته، وفي غير البالغ عند موته قولان.
وفي " الذكرى " أيضا اشتهر بين متأخري الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلاة يتخيل اشتمالها على خلل، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه في الحياة وبالوصية بعد الوفاة. ثم قال: لم نظفر بنص في ذلك على الخصوص. ثم استدل عليه بظواهر الآيات والأخبار - إلى أن قال: - ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه، فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات، مع فعلهم إياها ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء (4)، إنتهى.
وفي " كشف الالتباس " أن ما ذكره في الذكرى غير مشروع، لأنه برئت ذمته بفعلها على الوجه المذكور، فالإعادة بعد ذلك لا تخلو عن قبح، لأنه إما أن يعيدها بنية الوجوب أو نية الندب، والأول يلزم منه اعتقاد وجوب ما ليس بواجب والثاني يلزم منه اعتقاد مشروعية ما لم يرد فيه الشرع. ثم قال: وقوله: ربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه، لم يستند إلى قول أحد من العلماء، مع أن ذلك شهادة على نفي، لأنه نفى الوهم عن صحة ما تداركوه بالأداء والوصية،
والمراد بالأكبر من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددون، لإطلاق لفظ الولي في أكثر الأخبار (3). وورود بعضها بأفعل التفضيل لا يقتضي التقييد لوقوعه جوابا عن السؤال عن الوليين.
ومحل الوفاق ما إذا كان بالغا عند موته، وفي غير البالغ عند موته قولان.
وفي " الذكرى " أيضا اشتهر بين متأخري الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلاة يتخيل اشتمالها على خلل، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه في الحياة وبالوصية بعد الوفاة. ثم قال: لم نظفر بنص في ذلك على الخصوص. ثم استدل عليه بظواهر الآيات والأخبار - إلى أن قال: - ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه، فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات، مع فعلهم إياها ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء (4)، إنتهى.
وفي " كشف الالتباس " أن ما ذكره في الذكرى غير مشروع، لأنه برئت ذمته بفعلها على الوجه المذكور، فالإعادة بعد ذلك لا تخلو عن قبح، لأنه إما أن يعيدها بنية الوجوب أو نية الندب، والأول يلزم منه اعتقاد وجوب ما ليس بواجب والثاني يلزم منه اعتقاد مشروعية ما لم يرد فيه الشرع. ثم قال: وقوله: ربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه، لم يستند إلى قول أحد من العلماء، مع أن ذلك شهادة على نفي، لأنه نفى الوهم عن صحة ما تداركوه بالأداء والوصية،