وجه، وهذا المورد متسا لم عليه بينهم (1)، وفيما إذا كان المنهي عنه أخص مطلقا - سواء كانت الأخصية بحسب المورد أو بحسب المفهوم - وهذان الموردان محل الإشكال في جريانه، وقد عرفت أن التحقيق جريانه فيهما وتحقق ملاكه فيهما، بل كل مورد يكون فيه بين العنوانين عموم وخصوص يرجع إلى العموم المطلق؛ فإن النهي ينحل إلى نواه مستقلة، فكل تصرف في المغصوب يكون متعلقا لنهي مستقل، ونسبة هذا النهي الانحلالي إلى الأمر تكون بالأخصية المطلقة، كما هو واضح.
التنبيه الرابع: لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي لا فرق في جريان النزاع بين الأمر الوجوبي والندبي (2) والنهي التحريمي والتنزيهي (3)، فعلى القول بالامتناع يمتنع اجتماعهما - بأي نحو كان الأمر والنهي - فإن تمام الملاك للامتناع هو الضدية، ومعلوم أن الأحكام الخمسة بأسرها متضادة، فكما يمتنع اجتماع الأمر الوجوبي والنهي التحريمي بملاك الضدية، كذلك يمتنع اجتماع كل أمر ونهي - بأي مرتبة كانا - في شيء واحد بجهة واحدة؛ لتحقق الملاك في الجميع (73).