مع احتمال التكليف.
فإنه يقال: لا يعقل أن يكون المحرك في الاحتياط، هو الحكم الواقعي المجهول؛ لأن وجوده الواقعي وعدمه سواء في تحرك العبد، بل المحرك فيه نفس الاحتمال مع مقدمات اخرى، فالاحتياط قد يصادف الواقع، وقد لا يصادفه، وما يكون كذلك لا يمكن أن يكون المحرك فيه هو الحكم الواقعي.
الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري إن للحكم تقسيمات؛ من التكليفي، والوضعي، ولكل منهما أقسام.
وينقسم أيضا إلى الحكم الواقعي والظاهري.
والأول: ما يتعلق بالموضوعات بعناوينها الأولية، كالمستطيع، والبالغة غلاته حد النصاب.
والثاني: ما يتعلق بالعناوين الثانوية - أي مع الشك في الأحكام الأولية - فيكون جعلها بلحاظ الأحكام الأولية، من غير أن تكون لنفسها مصلحة، ويكون الجعل لتلك المصلحة؛ فإنه إذا كان الجعل بلحاظها يكون حكما واقعيا، لا ظاهريا.
مثلا: لو كان تعلق الشك بحكم، موجبا لحصول مصلحة مورثة لتعلق الحكم به، ويكون تعلق الحكم به لأجلها، فلا يكون حكما ظاهريا وحجة على الحكم الواقعي، فجعل وجوب الاتباع في خبر الثقة - إذا كان لمصلحة في نفس اتباعه - لا يصير حجة على الحكم الواقعي، ولا أمارة عليه، بل يكون حكما واقعيا في عرض سائر الأحكام الواقعية.
فالأحكام الظاهرية ما يكون جعلها لحفظ الأحكام الواقعية الأولية، فلو أمر المولى بالاحتياط، أو جعل خبر الثقة حجة لحفظ الواقعيات، يصير الواقع