ثم ينشأ من الداعي إلى إتيان الصلاة - التي هي المأمور به بعنوانها - داع إلى إتيان الأجزاء والشرائط.
فهي مع الداعي المحقق في النفس بمبادئه، محصلة لعنوان " الصلاة " ولا يلزم من ذلك محذور؛ فإن تحقق عنوان " الصلاة " في الخارج يتوقف على قصد الامتثال، لكن تحقق قصد الامتثال غير متوقف على تحقق الصلاة، بل هو متوقف على إحدى المبادئ المحققة في النفس بعللها، وهذا واضح جدا.
الأمر الثالث: في مقام الشك في التعبدية والتوصلية إذا عرفت حال التعبدي والتوصلي، فاعلم: أنهم عنونوا البحث عنهما في المقام؛ لاستنتاج النتيجة في مقام الشك في التعبدية والتوصلية؛ من جواز التمسك بأصالة الإطلاق مع تمامية مقدماته وعدمه، وجواز التمسك بأصالة البراءة وعدمه.
ولما كان البحث عن كلا الأمرين، محتاجا إلى إشباع الكلام والنقض والإبرام، وليس المقام مناسبا له، فيجب إيكال الأمر إلى المباحث المناسبة لهما من ذي قبل، بعون الله وحسن توفيقه.