موضوع لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة وقبح المخالفة، إلا إذا احرز الإذن في الترك، وإما لكشفه عن الإرادة الحتمية كشف المعلول عن العلة، وليس من قبيل الاستعمال حتى يرد عليه ما ذكر.
تنبيه: في الأحكام السلطانية ومما ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب، وأن الطلب بأي نحو كان إما تمام الموضوع، أو كاشف عنه؛ يعرف حال الجمل الخبرية التي تستعمل في الطلب، فلا نحتاج إلى بيانها وبيان سائر المباحث المربوطة بحمل الطلب على الوجوب، لكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ذكر نكتة كثيرا ما نحتاج إليها في الفقه.
وهي أن الأوامر الصادرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، قد تكون صادرة بعنوان السلطنة الإلهية؛ وبما أنهم مسلطون على الرعية من قبل الله تعالى، ولهم الرئاسة العامة، كأمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخروج مع جيش اسامة بن ثابت، وكأمر أميرا لمؤمنين (عليه السلام) بخروج الجيش للشام، وأشباههما، فهذه الأوامر بما أنها صادرة منهم، واجبة الإطاعة، والتخلف عنها - بنفسها وبما أنها أوامرهم - حرام موجب للفسق.
وبالجملة: إن لأوامرهم ونواهيهم الكذائية موضوعية، ولعل قول بريرة:
أتأمرني يا رسول الله؟ كان استفسارا منه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن أمره هل صدر بجهة السلطنة الإلهية؟
فقال: " لا، بل أنا شافع " (1).