لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٩٨
إذا عرفت ذلك فيتم الكلام في مقامين:
المقام الأول: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية فاعلم: أن المحقق الخراساني (رحمه الله) لم يستقص جميع الاصول المنقحة لموضوع التكليف بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، وأما الاصول الحكمية الجارية في الأجزاء والشرائط، فغير مذكورة في كلامه.
نعم، قد تعرض في آخر كلامه للاصول الحكمية الجارية في أصل التكليف، كصلاة الجمعة والظهر (1) فلابد لنا من استقصاء الكلام في جميع الاصول والأمارات.
ثم اعلم: أنا نتعرض أولا لمقام الإثبات؛ وأن مقتضى ملاحظة الأدلة الواقعية المثبتة للأجزاء والشرائط والموانع والأدلة الظاهرية بحسب الإثبات ما هو؟ ثم لو دلت الأدلة على الإجزاء إثباتا نتشبث بها، إلا أن يدل دليل عقلي على الامتناع فنتركها بمقدار دلالته، ونأخذ بالباقي.
ثم اعلم: أن من الاصول ما تتعرض لبيان تنقيح الموضوع في الشبهة الموضوعية، مثل قاعدة التجاوز والفراغ.
ومنها: ما تتعرض لتنقيح المأمور به في الشبهة الحكمية، مثل أصالة البراءة المستفادة من مثل حديث الرفع (2) (21).

١ - كفاية الاصول: ١١٢.
٢ - التوحيد: ٣٥٣ / ٣٤، الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١١: ٢٩٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.
٢١ - قد يقال: باختصاص الحديث بالشبهة الحكمية؛ لأن الموضوعات الخارجية غير متعلقة للأحكام، وإنما هي متعلقة بنفس العناوين، فرفع حكم عن الموضوعات المشتبهة فرع وضع الحكم لها، وهو ممنوع.
وفيه أولا: أنه منقوض بسائر العناوين؛ فإن الاضطرار والإكراه إنما يحصلان في الموضوع، كالطلاق المكره عليه، مع أنه مشمول للحديث بلا إشكال، كما في صحيح البزنطي.
وثانيا: أن الحديث رفع الحكم عن العناوين، كالبيع المكره عليه، والشرب المضطر إليه، والخمر المجهول حكما أو موضوعا، إلا أن معنى رفع الحكم هو رفع إيجاب الاحتياط، أو رفع الفعلية، أو رفع المؤاخذة، على اختلاف المسالك، ورفع الموضوع كذلك إن لم نقل برفع الحكم عن الموضوع المجهول حقيقة، كما في سائر العناوين، والظاهر عدم التزامهم به في بعض الموارد. (أنوار الهداية ٢: ٣٩ - 40).
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست