إذا عرفت ذلك فيتم الكلام في مقامين:
المقام الأول: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية فاعلم: أن المحقق الخراساني (رحمه الله) لم يستقص جميع الاصول المنقحة لموضوع التكليف بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، وأما الاصول الحكمية الجارية في الأجزاء والشرائط، فغير مذكورة في كلامه.
نعم، قد تعرض في آخر كلامه للاصول الحكمية الجارية في أصل التكليف، كصلاة الجمعة والظهر (1) فلابد لنا من استقصاء الكلام في جميع الاصول والأمارات.
ثم اعلم: أنا نتعرض أولا لمقام الإثبات؛ وأن مقتضى ملاحظة الأدلة الواقعية المثبتة للأجزاء والشرائط والموانع والأدلة الظاهرية بحسب الإثبات ما هو؟ ثم لو دلت الأدلة على الإجزاء إثباتا نتشبث بها، إلا أن يدل دليل عقلي على الامتناع فنتركها بمقدار دلالته، ونأخذ بالباقي.
ثم اعلم: أن من الاصول ما تتعرض لبيان تنقيح الموضوع في الشبهة الموضوعية، مثل قاعدة التجاوز والفراغ.
ومنها: ما تتعرض لتنقيح المأمور به في الشبهة الحكمية، مثل أصالة البراءة المستفادة من مثل حديث الرفع (2) (21).