المطلب الثامن في الواجب الكفائي وهو نحو وجوب يقتضي عند العقلاء المثوبة والسقوط بفعل واحد من المكلفين إذا أتى به، والعقوبة لجميعهم إذا تركوه. وهذا النحو من الوجوب واقع في الشرعيات والعرفيات كثيرا، ولا إشكال في أنه بفعل واحد من المكلفين يسقط الأمر، ويحصل غرض المولى، ولا إشكال أيضا في استحقاق جميعهم للعقوبة عند الترك، إنما الكلام في حقيقة هذا النحو من الوجوب (1).
والتحقيق أن يقال: إن التكليف له نحو إضافة إلى المكلف - بالكسر - ونحو إضافة إلى المكلف - بالفتح - ونحو إضافة إلى المكلف به، وعند التأمل يظهر: أن ما به الافتراق بين الواجبات العينية والكفائية ليس في الإضافتين الأولتين:
أما الاولى منهما: فلأنها إضافة صدورية في كليهما.