فصل في الخاص المجمل لا إشكال في أن الخاص المجمل بحسب المفهوم - بأن كان دائرا بين الأقل والأكثر - لا يسري إجماله إلى العام إذا كان منفصلا؛ لعدم حجيته إلا في القدر المتيقن، فيكون العام حجة من غير معارض في مقدار إجمال الخاص (100).
كما لا إشكال في سراية إجماله إليه مطلقا إذا كان متصلا به؛ لعدم انعقاد ظهوره من أول الأمر.
وأما المنفصل المردد بين المتباينين - سواء كانا متساويين بحسب الأفراد، أو لا - فيسري إجماله حكما إلى العام، ولا يتبع ظهوره في واحد منهما بالخصوص، لكنه حجة في أحدهما المردد، ونتيجتها عدم جريان الاصول فيهما. فإذا علم تخصيص " أكرم العلماء " بواحد من زيد وعمرو، لا يجوز التمسك به في واحد منهما لكنه حجة بالنسبة إلى واحد منهما، فلا تجري البراءة أو استصحاب عدم التكليف فيهما.