الثالث: - وهو المعول عليه - أنه لا إشكال في أن ألفاظ المعاملات - بما هي ألفاظ - لا تكون منظورا إليها عند العقلاء وليست لها شأنية إلا الآلية الصرفة لتحقق مسبباتها كما أن حصول المسببات - بما أنها امور اعتبارية عند العقلاء، كالملكية والزوجية وأمثالهما - أيضا ليست لها مطلوبية عندهم، وإنما غرضهم منها حصول الآثار وترتبها عليها؛ من أكل الثمن والمثمن، والسلطنة عليهما، والتصرف فيهما بما هو موافق لأغراضهم. فالنواهي إذا تعلقت بالمعاملات، لا يكون تعلقها بالآلة - بما أنها لفظ معتمد على مخرج الفم - ولا بالمعنى الاعتباري الصرف - بما أنه أمر اعتباري عند العقلاء - ضرورة عدم مفسدة ومصلحة في هذه الامور الاعتبارية، وإنما تنصرف النواهي إلى ترتيب الآثار التي تتوقع منها، فإذا نهى عن البيع الربوي، لا يكون النهي عن لفظ " بعت " و " اشتريت "، ولا عن حصول الملكية الاعتبارية - بما أنها أمر اعتباري عند العقلاء - بل إنما يكون النهي عن ترتيب الآثار المطلوبة من المعاملات؛ من أكل الثمن والمثمن، والتصرف فيهما كتصرف الملاك في أملاكهم، فإذن تكون النواهي دائما متعلقة بالمعاملات على نحو يترتب عليها الآثار، ولا إشكال في أن المعاملة إذا كانت صحيحة لا معنى لتعلق النهي بآثارها، فالنهي عنها ملازم للفساد.
تتمة: في الاستدلال بالروايات ربما يستدل على الفساد بروايات:
منها: ما رواه في الكافي عن زرارة؛ حيث دل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله، وكان فيه عصيان الله، كان فاسدا (1)، فيدل على أن المعاملة