المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه إعلم: أنه قد وقع تحريف من المتأخرين في هذا المبحث (1)، وما هو عند القدماء منه غير ذلك (2)؛ ضرورة أنه لا محصل لهذا العنوان، فإنه مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، فبانتفاء شرط الأمر ينتفي الأمر بالضرورة، فيصير ملخص هذا العنوان: أنه مع عدم الأمر هل يجوز الأمر أم لا؟ وهل هذا إلا التناقض؟ والذي يكون معقولا في هذا المبحث، ويكون معنونا عند القدماء هو أنه هل يجوز أمر الآمر مع وجدانه لشرائطه حين الأمر، لكنه يعلم فقدان شرطه حين حضور العمل، أم لا؟ كما في أمره مع علمه بالنسخ قبل حضور وقت العمل، كما في أمره تعالى بذبح إسماعيل (عليه السلام) مع علمه بالفداء وفقدان شرطه حين حضور العمل.
(١٨٣)