دليل امتناع الاجتماع إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الاصوليين - من سالف الزمان - استدلوا على الامتناع بدليل (1) قد شيد أركانه وأحكم بنيانه المحقق الخراساني (رحمه الله) بذكر مقدمات:
ملخص أولها: أن الأحكام بأسرها متضادة في مقام فعليتها وبلوغها مرتبة البعث والزجر، فاجتماع الأمر والنهي يكون من قبيل التكليف المحال، لا بالمحال.
وثانيها: أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو صادر منه خارجا وما هو جاعله، لا ما هو اسمه ولفظه، وهو واضح، ولا ما هو عنوانه ومفهومه الذهني؛ ضرورة أن البعث لا يكون نحوه، والزجر لا يكون عنه، وإنما يؤخذ العنوان في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها، لا بما هو وبنفسه استقلالا.
وثالثها: أن تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون، ولا تنثلم به وحدته؛ لجواز انطباق المفاهيم الكثيرة على الواحد البسيط المحض، كمفاهيم الأسماء الحسنى الصادقة على الواحد البسيط الحق جلت آلاؤه.
ورابعها: أن الواحد وجودا واحد ماهية وذاتا، فالمفهومان المتصادقان على شيء واحد لا يكون كل منهما ماهية حقيقة، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، ويتصادق المفهومان على الفرد في الخارج تصادق الطبيعي على فرده؛ من غير