لدلالته على التحريم مناف لها عقلا (1).
ولا يخفى: أن المسلكين مختلفان؛ من جهة أن الأول يثبت المطلوب بواسطة الدلالة اللفظية، فلابد وأن يكون في البين نهي لفظي متعلق بها. وفي الثاني يثبت من جهة الدلالة العقلية؛ سواء ثبتت الحرمة بدليل لفظي أو لبي.
وأيضا يفترقان من حيث إن ظهور النهي في الإرشاد يعم العبادات والمعاملات مطلقا، بخلاف منافاة الحرمة مع الصحة عقلا، فإنها تختص بالعبادات بالمعنى الأخص - أي ما يشترط فيها قصد التقرب - وأما في غيرها فلا منافاة بينهما، إلا على بعض التقريرات الآتية.
وبالجملة: المسلكان مختلفان من حيث الموضوع، والدال، وكيفية الدلالة.
تتميم: أقسام النهي المتعلق بالمعاملات قد قسم العلامة الأنصاري (قدس سره) النهي المتعلق بالمعاملات إلى أقسام (2)، وزاد المحقق الخراساني (رحمه الله) قسما آخر، وأما في العبادات فلم يذكرا إلا قسما واحدا (3).
ومحصل ما أفاد المحقق الخراساني - بتوضيح منا -: أن النهي الدال على الحرمة المتعلق بالمعاملات على وجوه:
أحدها: أن يتعلق بنفس المعاملة بما هي فعل مباشري - أي يكون صدور الإيجاب والقبول محرما - كالبيع وقت النداء.
ثانيهما: أن يتعلق بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب، كبيع المصحف من كافر.