يكون لأجله مكلفا، فإما أن يحصل له القطع، أو الظن... إلى آخره، لا المكلف الفعلي بالنسبة إلى ذلك الحكم الذي يحصل له الأقسام؛ ضرورة عدم كونه مقسما لها، ولا المكلف الشأني؛ فإنه [لا يكون] مكلفا، بل له شأنية التكليف، والظاهر من قوله (رحمه الله): " اعلم أن المكلف... " إلى آخره، هو المكلف الفعلي، كما هو الشأن في كلية العناوين المأخوذة في موضوع حكم.
الأمر الثالث: مراتب الحكم إن المحقق الخراساني جعل للحكم مراتب؛ من الاقتضائي، والإنشائي - أي [الذي] يكتب في الدفاتر - والفعلي، والمنجز (1). وإن جعل للفعلي مرتبتين؛ الفعلي قبل التنجز، وبعده، [ف] تصير المراتب خمسا.
ولا يخفى: أنه لا يصير الشيء [ذا] مراتب إلا إذا كان محفوظا بذاته في جميع المراتب، ويختلف شدة وضعفا، كمراتب البياض والسواد، أو زيادة ونقصا كالكم، وأما مع عدم محفوظيته فيها فلا يكون ذا مراتب.
ومن ذلك يتضح: أن ما ذكره من المراتب للحكم منظور فيه:
لأن مقام الاقتضاء - أي كون موضوع الحكم ذا مصلحة أو مفسدة - لا يكون من مراتب الحكم؛ لعدم تحققه في هذا المقام، ولا يكون الاقتضاء قوة واستعدادا بالنسبة إلى الحكم، كالنطفة بالنسبة إلى الصورة الإنسانية؛ فإنها استعداد بالنسبة إلى الصورة، ولها إمكان استعدادي بالنسبة إلى النطفة، فيمكن أن يقال:
إن الاستعداد من مراتب وجود الشيء.
وأما الاقتضاء، فلا يكون كذلك، ولا يتبدل بالحكم كما هو واضح، فعده من