علي عليه السلام، يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه) الضعيف سندا الموافق لأحد قولي العامة، المخالف للمتواتر كما في جامع المقاصد المحتمل لما عن الشيخ من أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن.
فمثله لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه، على أن ظاهره باعتبار مفهوم الغاية تصديق الراهن فيما لو أحاطت دعوى المرتهن بالثمن، والمعروف حكايته عن ابن الجنيد أنه يصدق المرتهن ما لم يدع زيادة القيمة على الراهن، فهو مخالف حينئذ للخبر.
نعم على ما حكاه في المتن عنه يتجه الاستدلال له به، وكان الموجب لاختلاف النقل عنه عبارته المحكية عنه، وهي: المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن، فإن زاد دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل إلا ببينة. باعتبار اشتمالها على مفهوم الغاية القاضي بخروج دعوى الإحاطة عن حكم دعوى غيرها، وعلى مفهوم الشرط القاضي بدخولها.
وعلى كل حال فالمذهب، الأول، بل لو أراد ابن الجنيد - ما يشمل دعوى المرتهن أصل الشغل بالزائد كما عساه يظهر من بعض، بل ظاهر الفاضل في القواعد أن نزاعه في ذلك - كان مخالفا للضوابط الشرعية، بل يمكن دعوى الضرورة حينئذ على خلافه والله أعلم.
المسألة (الخامسة: لو اختلفا في متاع فقال أحدهما) أي المالك (هو وديعة) عندك (وقال الممسك هو رهن ف) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل ربما استظهر مع نافع المصنف الاجماع عليه أن (القول قول المالك وقيل:) والقائل الصدوق، والشيخ، وفي المحكي عن مقنع الأول، واستبصار الثاني، القول: (قول الممسك، والأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، لأنه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان.
وفي موثق إسحاق بن عمار (1) عن الصادق عليه السلام في الاختلاف في الوديعة والقرض (أن القول قول صاحب المال مع يمينه) وخصوص المورد لا يخصص الوارد،