خاص - كغسله بالماء المضاف من عالم بكيفية ترتب الأثر المتوقع من الغسل - إنما يدل على الإرشاد إلى عدم حصوله معه، كما ذكرنا سابقا.
تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء قد يستدل على دلالة النهي على الفساد بأن علماء الأعصار لا يزالون يتمسكون بالنهي على الفساد، وذلك يكشف عن كون النهي يدل عليه شرعا (1).
أقول: لا إشكال في تمسكهم بذلك عليه، كما لا إشكال في أن المفهوم من النواهي أيضا ذلك، كما لا إشكال في عدم الوضع الشرعي فيها، وأن تمسك العلماء بها للفساد إنما هو بما هم أهل اللسان، لا بما هم أهل الشريعة، كل ذلك واضح لا ينبغي الإشكال فيه.
إنما الإشكال في سر استفادة الفساد منها، ويمكن أن يكون السر فيها امورا:
الأول: ما ذكرنا آنفا (2) من أن المعاملات لما كانت آلات إلى حصول آثار متوقعة عند العقلاء، فإذا تعلق نهي - من عالم بترتب الآثار وعدم ترتبها - بمعاملة أو معاملة شيء أو كيفية منها، يفهم منه عرفا أن النهي لم يكن عن الآلة بما هي أمر مستقل؛ إذ لا استقلال لها في نظر العقلاء، وليست منظورا إليها، بل إنما تعلق بها بما أنها منشأ للآثار، ومتوقع منها آثار مخصوصة، فإذن يكون النهي إرشادا إلى عدم حصول الأثر المتوقع منها، وهو مساوق للفساد.
الثاني: أن النهي دال على مبغوضية حصول المسبب أو التسبب، ومع مبغوضيتهما لا يمكن إمضاء المعاملة، وعدم الإمضاء مساوق للفساد.