فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص؛ للسيرة المستمرة في جميع الأعصار عليه، ولولاه لما قام للمسلمين فقه؛ ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب.
واستدل على عدم الجواز بامور:
الأول: أن الخبر الواحد ظني، والكتاب قطعي، ولا يجوز رفع اليد عنه به (1).
والجواب: أن التصرف ليس في السند، بل في العموم، وأصالة العموم ظنية، فرفع اليد عن العموم به رفع لليد عن الدليل الظني بالدليل الظني الأقوى؛ للسيرة العقلائية.
الثاني: أن دليل حجية الخبر هو الإجماع، وهو قاصر عن المورد؛ لأن القدر المتيقن منه غيره (2).