يمكن أن يتعلق بما هو أوسع دائرة من الغرض؛ للتوسل به إليه، فيكون الأمر داعيا إلى نفس الفعل بلا قيد، وإتيانه متقيدا إنما يكون بإرشاد من الشرع وحكم من العقل، لكن في الحب والحسن والمصلحة لا يمكن أن يقال: إنها تعلقت بأوسع من الغرض؛ لأنها امور غير اختيارية، كما لا يخفى.
تفصيات عن عويصة أخذ قصد التقرب وهاهنا تفصيات عن هذه العويصة، نذكر بعضها وما فيها:
أحدها: ما عن الشيخ الأنصاري (قدس سره)؛ من أن الإشكال إنما يكون، إذا كان اعتبار قصد الأمر وأمثاله بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين؛ تعلق أحدهما: بذات العمل، وثانيهما: بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلا (1).
وفيه: - مضافا إلى ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله) (2) (15) - أن قصد امتثال