لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٣٥٩
فصل فرق بين المفهوم المخالف والموافق قد عرفت - فيما سبق (1) - الفرق بين المفهوم المخالف والموافق، وأن الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصية (111)، ولا يشترط فيه الأولوية، كما في قوله: الرجل يشك بين الثلاث والأربع، قال: " يبني على الأربع " (3) فإن العرف يلقي الخصوصية مع أن المرأة لا أولوية لها وبعد فرض إلقاء الخصوصية يخصص العام.
وما أفاده في " الكفاية " - من كون التخصيص به مورد الاتفاق (4) - غير مسلم، بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء، كما في كلام العضدي (5) بعد الترديد " أن الأظهر هو التخصيص به " فالتعبير به مما يتراءى منه الخلاف في المسألة.

١ - تقدم في الصفحة ٢٧١ - ٢٧٢.
١١١ - انظر التعليقة ٨٣.
٣ - انظر وسائل الشيعة ٥: ٣٢٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 7.
4 - كفاية الاصول: 272.
5 - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 275.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 355 356 357 358 359 360 361 363 364 365 ... » »»
الفهرست