خالصة، ولكن ينطبق على ذلك الفعل عنوان آخر يكون فيه مفسدة راجحة؛ فالنهي عن الفعل إنما هو لأجل انطباق تلك العناوين عليه.
مثلا: صوم يوم عاشوراء بما أنه صوم، فيه مصلحة خالصة ولا مفسدة فيه، لكن ينطبق عليه عنوان التشبه ببني امية وبني مرجانة - لعنهم الله - وهذا التشبه فيه مفسدة غالبة على الصوم المندوب، وكذلك النوافل عند غروب الشمس وطلوعها تكون فيها مصلحة خالصة بما أنها صلاة، ولكن ينطبق عليها عنوان التشبه بعبدة الشمس، وهذا فيه مفسدة راجحة على مصلحة النافلة، ولأجل ذلك وقع النهي عنها.
التنبيه السادس: حكم توسط الأرض المغصوبة قد وقع الخلاف بين الأعلام بأن المتوسط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله فيها غصبا، وكان التخلص عن الغصب منحصرا بالتصرف فيها بغير إذن صاحبها، هل يتصف تصرفه للتخلص بالحرمة (1)، أو الوجوب مع جريان حكم المعصية عليه (2)، أو بدونه (3)، أو يتصف بكليهما (4)؟ على أقوال.
وهذه مسألة معنونة بينهم، واختار كل مسلكا، وقد قدم المحقق الخراساني (رحمه الله) لتحقيقها مقدمة، لعلها غير دخيلة فيه.
قال ما محصله بتوضيح منا: أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام إما أن يكون