ذيها (28)، فإذا لم يكن للأجزاء وجوب نفسي، فمن أين يترشح الوجوب الغيري؟!
منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجوب، والواجب، والصحة، والعلم لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن حريم النزاع؛ لتوقف وجوب ذي المقدمة على وجودها، فلا يعقل وجوبها من قبل وجوبه.
ومقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود ولو على القول بالأعم؛ لتعلق الوجوب بالصحيح لا الأعم.
والمقدمات العلمية أيضا خارجة عن حريم النزاع؛ لعدم ترشح الوجوب عليها من الواجب في البين.
منها: تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمعد وعرف السبب: بما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم (2). وهذا ينطبق على العلة التامة، وأخص من المقتضي.