الحادث، سواء كان مستمرا أو لا، لا الشك المستمر إلى آخر العمر؛ فإن التعبد بالعمل على طبق الأصل مع الشك المستمر غير ممكن؛ لأن وقت العمل على طبقه هو حين حدوثه، فلا معنى لكون التعبد بالعمل بالأصل متفرعا على الشك إلى آخر الوقت أو العمر، فإذا كان كذلك، فلا يضر انكشاف الخلاف بما نحن بصدده.
بل لا معنى لكشف الخلاف؛ فإن الظاهر من الأدلة - كما بينا - هو كون الفرد الناقص في زمن الشك، مصداقا للمأمور به حقيقة، فإذا اتسعت دائرة المأمور به، فلا معنى لكشف الخلاف أصلا، فتدبر جيدا.
المقام الثاني: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية سواء كانت قائمة على تحقق الموضوع في الشبهات الموضوعية، كما لو قامت البينة على إتيان القراءة أو الركوع مثلا مع الشك في الإتيان، أو قامت على طهارة اللباس، أو كونه من المأكول والمذكى مع الشك فيها.
أم كانت قائمة على نفي الجزئية والشرطية والمانعية مع الشك في الشبهة الحكمية، كما لو قام خبر الثقة على عدم جزئية السورة، أو على عدم شرطية طهارة اللباس، أو عدم مانعية المذكى.
وهي أيضا تدل على الإجزاء؛ فإن الأمارات وإن كانت لها جهة الكشف والطريقية عن الواقع بأنفسها، لكن أدلة اعتبارها تكون بعينها من هذه الجهة مثل أدلة الاصول؛ فإن معنى تصديق العادل هو البناء العملي على صدقه، وكون خبره مطابقا للواقع، والإتيان بالمأمور به على طبق إخباره، فإذا أخبر العدلان بطهارة اللباس، أو كونه مذكى، فمعنى تصديقهما في عالم التشريع والتعبد، هو البناء العملي على طبق قولهما، وإتيان المأمور به مع اللباس المشكوك فيه،