حسب تكثر الغايات، بل له أمر نفسي استحبابي فقط، نعم الأمر بالغايات يدعو إلى إتيانه لأجل المقدمية بلا تعلق أمر غيري به، فالأمر الغيري لا أساس له أصلا، فالإشكال المعروف: من لزوم اجتماع المثلين أو الأمثال في الوضوء (1) لا أساس له.
الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدمة لا إشكال في أن وجوب المقدمة - بناء على الملازمة - يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، فما عن صاحب " المعالم " (رحمه الله): من أن وجوبها مشروط بإرادة المكلف إتيان ذي المقدمة (2) منظور فيه (43).
مضافا إلى أن تعلق الأمر بشيء إنما هو لأجل الداعوية والتحريك نحوه، فإذا كان المكلف مريدا لإتيان ذي المقدمة، فمن الضروري تعلق إرادته بإتيان