فصل اقتضاء النهي للفساد هل النهي المتعلق بالعبادة - سواء كانت بالمعنى الأخص أو الأعم - أو المتعلق بالمعاملة، يقتضي الفساد، أم لا؟
وقبل تحقيق المقام لابد من ذكر ما هو دخيل في ماهية الدعوى، وإن أطال المتأخرون الكلام في تمهيد مقدمات غير دخيلة فيها، وليس في الخوض فيها ثمرة معتد بها، كالبحث عن أن المسألة من أي علم (1)؟ أو الفرق بينها وبين اجتماع الأمر والنهي (2)... وغير ذلك (3).
فنقول: ما هو الدخيل في جوهر النزاع وماهية الدعوى هو تحصيل معنى الصحة والفساد.
اعلم: أن الصحة والفساد - في العبادات مطلقا، وفي المعاملات، بل في الامور التكوينية - بمعنى واحد ومفهوم فارد، وهما معنيان إضافيان، يتصف بهما الوجود الخارجي باعتبار نسبته إلى المفهوم المتوقع وجوده به، وأما نفس