لكن المجوزين استدلوا على الجواز بامور:
منها: أن العقلاء يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوبه، ونهاه عن التصرف في فضاء خاص، فأوجد المكلف الخياطة بحركاته الخاصة المتحدة مع الخياطة والتصرف، فنفس الحركات الخاصة مصداق لكلا العنوانين، ومحقق للمأمور به والمنهي عنه، ويكون مطيعا لإيجاد المأمور به، وعاصيا للتخلف عن النهي (1).
تنبيهات:
التنبيه الأول: حكم العبادة في الدار المغصوبة ما ذكر - من كون العبد مطيعا وعاصيا إذا أتى بمجمع العنوانين ومصداق الطبيعتين - إنما هو في التوصليات، وهل يجري في التعبديات أيضا أو لا؟
والتحقيق هو الثاني.
وليعلم أولا: أن القول بجواز الاجتماع لا يلازم القول بصحة العبادة المتحدة مع المنهي عنه في الخارج؛ لإمكان التزام القائل بالجواز بالبطلان من جهة اخرى وملاك آخر غير الامتناع، وهو أن العبادة تتقوم بقصد التقرب، وكون الموضوع مما يمكن فيه التقرب وصالحا لذلك. ولما كان الموجود الخارجي هو مصداق عنوان المعصية، ومتحدا بتمام هويته مع المنهي عنه - لا بجهة دون جهة -، كان المصداق الخارجي - بتمام هويته - مبعدا للعبد، ومعصية للمولى، ومخرجا له عن رسم العبودية، وما يكون كذلك لا يمكن أن يصير مقربا للعبد