هذا، وقال المحقق الخراساني (رحمه الله) في رفع الإشكال ما محصله: إن الواجبات التي لها آثار وخواص مطلوبة، يتعلق الطلب بها لأجل تلك الآثار والخواص، وإن كانت واجبات غيرية بهذا اللحاظ، لكن لا ينافي ذلك أن تكون لها عناوين حسنة منطبقة عليها، تكون بواسطتها واجبات نفسية. فالفرق بين الواجب النفسي والغيري: أن الغيري ما يكون وجوبه لأجل التوصل إلى الغير بما أنه متوصل به إليه، وهذا لا ينافي أن تكون له جهة نفسية أيضا، يكون بها واجبا نفسيا (1).
وفيه: أن تلك الواجبات التي يدعى أن لها جهة نفسية وغيرية، إما أن تكون بالنسبة إلى الغير من قبيل الأسباب بالنسبة إلى المسببات، كحركة اليد والمفتاح، [فحينئذ يكون صدور المسببات بنفس إرادة أسبابها، لا بإرادة اخرى مستقلة، فلا يكون الثابت إلا وجوبا واحدا، لا وجوبين: نفسي وغيري.
وإما أن تكون جزء المؤثر في وجود الغير، ويكون الجزء الآخر للعلة خارجا عن قدرة المكلف، فحينئذ لا يكون الغير مقدورا للمكلف، فكيف يتعلق به وجوب نفسي؟!] (2).
حكم الشك في النفسية والغيرية ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم أحد القسمين، وأما مع الشك في واجب بأنه