فصل هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضرين أو تعم غيرهم حتى المعدومين؟
هذا النزاع كان معنونا بين الاصوليين من قديم الأيام (1).
والمحقق الخراساني جعل ما يمكن أن يكون محل النزاع أحد امور ثلاثة:
الأول: أن التكليف - ولو لم يكن بنحو المخاطبة - هل يمكن تعلقه بالمعدومين أم لا؟
ومحصل ما أفاده في هذا المضمار: أن التكليف الحقيقي مستحيل، والإيقاعي الإنشائي ممكن بلا بعث وزجر فعليين، بل بغرض أن يصير فعليا بعد وجودهم وحصول شرائط التكليف، فلا يكون لغوا، كما أن التكليف الفعلي - مقيدا بوجود المكلف ووجدان الشرائط - بمكان من الإمكان (2).
هذا، ولا يخفى: أن النزاع على الوجه الأول مما لا معنى له؛ فإن أحدا من العقلاء لا يمكن أن يجوز تعلق التكليف بالمعدوم في حال عدمه، كما أن التكليف