وجوب ذي المقدمة (1) كالمقدمات الداخلية على ما عرفت حالها؟
الحق هو الثاني؛ لأن التقيدات المأخوذة في المأمور به موجودة بعين وجود القيود، لا بوجود آخر، ويكون الوجوب المنبسط عليها منبسطا على القيود أيضا، ولا يكون لها وجوب على حدة، فحالها حال المقدمات الداخلية التي عرفت أنها واجبة بعين وجوب ذيها.
الأمر الثالث: في أقسام الواجب قد عرف الواجب: بما يستحق على فعله الثواب، وعلى تركه العقاب (2).
وهذا لازم المعنى، كما لا يخفى.
والأولى تعريفه: بأنه ما تتعلق به الإرادة المؤكدة، وقد ذكرنا سابقا حال الإرادة في الواجب والمستحب، فراجع.
وكيف كان، فقد قسم الواجب بتقسيمات:
منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد عرفهما القوم بتعريفات شتى، وأطالوا النقض والإبرام في أطرافها.
فقيل: إن المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء (3).
وقيل: هو ما لا يتوقف وجوبه على شيء سوى الشرائط العامة (4).