لا أساس لها، ولا تغني من الحق شيئا.
ثم إنه لو تمت دلالة أدلة الاضطرار على أنه أعم من المستوعب فهو، وإلا فالأصل هو الاشتغال بلا ريب ولا إشكال؛ لرجوعه إلى الشك في التعيين والتخيير.
وإن شئت قلت: لرجوعه إلى الشك في سقوط التكليف عن الطبيعة بالإتيان بالفرد الاضطراري.
تنبيه:
ما ذكرنا: من كون الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء، إنما هو فيما كان الأمر المتعلق بالطبيعة باقيا في حال الاضطرار، ودلت أدلة الاضطرار على كون الفرد الاضطراري في حاله مصداقا للطبيعة.
وبعبارة اخرى: فيما إذا دلت أدلة الاضطرار على اتساع دائرة الطبيعة، وشمولها للفرد الفاقد للجزء أو الشرط، أو الواجد للمانع في حال الاضطرار.
وأما لو اقتضى الاضطرار رفع الأمر عن الإتيان بالطبيعة عند الاضطرار، فهو خارج عما ذكرنا، مثلا لو حكم قاضي العامة يوم الثلاثين من شهر رمضان بكونه عيدا، يجب الإفطار بمقتضى التقية، كما قال (عليه السلام): " أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي " (1) لكن يجب قضاؤه؛ لأن التقية تقتضي رفع الأمر عن الصوم في هذا اليوم، لا رفع مفطرية الأكل والشرب كما لا يخفى.