لأن حقيقة النهي عبارة عن طلب الترك، فإذا صار متعلق الترك تركا، يصير معنى النهي طلب ترك الترك، وهو عين طلب الفعل.
وفيه: أن حقيقة النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، لا طلب الترك، فلا تصح دعوى العينية.
نعم، لا بأس بأن يقال: إن الأمر عين النهي عن ضده العام؛ فإنه يصح أن ينسب إلى الآمر بفعل: " أنه زاجر عنه " على نحو من المسامحة، كما ينسب إلى الناهي عن فعل: " أنه طا لب لتركه ".
لكن لا بمعنى ثبوت تكليفين، حتى يلزم تعدد العقاب في صورة العصيان، بل بمعنى اتحاد البعث نحو الفعل مع الزجر عن تركه في الواقع ونفس الأمر، وإن اختلفا مفهوما (1).
الثالث: في الضد الخاص قد استدل على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص بوجهين:
أحدهما: أن إتيان الضد مستلزم لترك ضده، وترك الضد حرام؛ لكونه ضدا عاما للواجب، فإتيان الضد مستلزم للترك الحرام، والمستلزم للترك الحرام حرام، فضد الواجب حرام (2) (49).