خصوصياتها الشخصية وحيثياتها الخارجية متعلقة لها، ومعه لا محيص إلا من القول بالامتناع، وأما مع تعلقها بالطبائع فيجري النزاع، كما لا يخفى.
فما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله) - من أن النزاع يجري حتى بناء على تعلقها بالأفراد (1) - لا وجه له، وما أفاده في وجهه مخدوش؛ لأنه يرجع إلى التعلق بالطبائع لا الأفراد.
المقدمة الخامسة:
محط النزاع في باب الاجتماع هو الإمكان والامتناع بنحو الكبرى الكلية، بلا نظر إلى الوقوع واللاوقوع، فتقييد محل النزاع بما إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط الحكم مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع - كما صنعه المحقق الخراساني (رحمه الله) (2) - مما لا أساس له، وفيه خلط بين الإمكان والامتناع كبرويا، وبين ثمرة النزاع في الفقه ومحل الوقوع، فالقائل بالجواز يقول: إن اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي جهتين ممكن، وقع أو لم يقع، والقائل بالامتناع ينكره.
نعم، تظهر الثمرة في الشرعيات في مورد يكون ملاك الحكم متحققا في صور الاجتماع، وهو أمر آخر وراء محل النزاع، كما لا يخفى.
وهاهنا امور اخر ذكرها المحقق الخراساني (رحمه الله) على سبيل المقدمية (3)، ونحن نذكر المهم منها في تنبيهات المسألة؛ لمناسبتها معها وعدم دخالتها في المقدمية.