فإن هذه المبادئ - مثل الإرادة في الطلب - مبدأ لوجود الإنشائيات، ومتقدمة عليها تقدم العلة على المعلول، ولا يعقل تقيد المتأخر بالمتقدم، وتجافي العلة عن مقامها، وصيرورتها قيدا لمعلولها المتأخر عنها، حتى يكون الموضوع له هو المعلول المتقيد بالعلة.
مع ما عرفت: من أن دلالة الإنشائيات على مبادئها، إنما هي دلالة عقلية، لا وضعية جعلية، وكشفها عن مبادئها هو كشف المعلول عن العلة، لا كشف اللفظ عن معناه الموضوع له.
الخامس: تحرير محل النزاع إنه قد يقرر ويحرر محل النزاع في حمل الأمر على الوجوب أو الندب؛ بأن موضوع حكم العقلاء باستحقاق العبد للعقوبة والمذمة واللوم؛ لخروجه عن مراسم العبودية ومخالفته لسيده ومولاه، هل هو الأمر المتأكد ببعض أداة التأكيد، ويكون المجرد عن المؤكدات غير موضوع لهذا الحكم العقلائي؟
أو يكون تمام الموضوع هو الأمر، سواء كان مطلقا، أو مقرونا بأداة التأكيد، ويكون الاقتران بالترخيص رافعا لحكم العقلاء؟
وبالجملة: مجرد صدور الطلب تمام موضوعه، إلا أن يقترن بالترخيص، هذا بحسب مقام الثبوت.
وهل يحكمون في مقام الشك في الاقتران وعدمه بالعقوبة أم لا؟
وقد يحرر النزاع، بأن الأمر المقرون بأداة التأكيد، هل يكشف عن الإرادة