فإنه حينئذ يؤثر بجهة جامعة بينه وبين شريكه؛ لأن الخصوصية المميزة لا تعقل دخالتها مع عدم الانحصار، والظاهر من القضية الشرطية أن الشرط بخصوصيته مؤثر في الجزاء، لا بالقدر الجامع بينه وبين غيره (88).
ولقد أبديت هذا الوجه لدى المحقق الخراساني (رحمه الله) فأجاب عنه: أن ذلك حكم عقلي بحسب الدقة العقلية، مخالف للأنظار العرفية المتبعة في أمثال المقامات.
بقي امور:
الأمر الأول: المفهوم في الجمل الإنشائية إنه لا اشكال في أن انتفاء شخص الحكم عن الموضوع عقلي، لا يكون من قبيل المفهوم، فلا يكون من المفهوم مثل قوله: " أوقفت داري على أولادي إن كانوا