لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٢٨٣
فإنه حينئذ يؤثر بجهة جامعة بينه وبين شريكه؛ لأن الخصوصية المميزة لا تعقل دخالتها مع عدم الانحصار، والظاهر من القضية الشرطية أن الشرط بخصوصيته مؤثر في الجزاء، لا بالقدر الجامع بينه وبين غيره (88).
ولقد أبديت هذا الوجه لدى المحقق الخراساني (رحمه الله) فأجاب عنه: أن ذلك حكم عقلي بحسب الدقة العقلية، مخالف للأنظار العرفية المتبعة في أمثال المقامات.
بقي امور:
الأمر الأول: المفهوم في الجمل الإنشائية إنه لا اشكال في أن انتفاء شخص الحكم عن الموضوع عقلي، لا يكون من قبيل المفهوم، فلا يكون من المفهوم مثل قوله: " أوقفت داري على أولادي إن كانوا

88 - وفيه أولا: أن استفادة العلية من القضية الشرطية في محل المنع، بل لا يستفاد منها إلا نحو ارتباط بين المقدم والتالي ولو كان على نحو الاتفاق، مثلا: لو فرض مصاحبة الصديقين غالبا في الذهاب والإياب، صح أن يقال: " إن جاء أحدهما يجيء الآخر " من غير ارتكاب تجوز وتأول بلا إشكال. نعم، لا يصح استعمال الشرطية فيما لا ربط بينهما بلا تأول، مثل ناهقية الحمار وناطقية الإنسان، فلا تستفاد العلية حتى يقال ذلك.
وثانيا: أن العلية والمعلولية في المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين، من صدور أحدهما من الآخر، حتى يأتي فيها القاعدة المعروفة، فيجوز أن يكون الكر - بعنوانه - دخيلا في عدم الانفعال، والجاري والمطر بعنوانهما، كما هو كذلك، فقياس التشريع بالتكوين باطل ومنشأ لاشتباهات كثيرة.
وثالثا: أن لجريان القاعدة موردا خاصا وشرائط، وما نحن فيه ليس بمورده.
ورابعا: ما أفاده المحقق الخراساني في الجواب عنه: من أن طريق استفادة الأحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية، لا الدقائق الحكمية. (مناهج الوصول 2: 186 - 187).
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 281 282 283 284 285 286 287 289 ... » »»
الفهرست