فذلكة وفذلكة مرام صاحب " الفصول ": أن اعتبار انقسام الواجب إلى المشروط والمطلق غير اعتبار انقسامه إلى المنجز والمعلق، وإن كان المعلق قسما من المشروط بحسب الواقع، لكن الاعتبارين مختلفان؛ فإن التعليق باعتبار كون الواجب كأنه مراعى إلى حصول وقته، وإن كان الوجوب فعليا باعتبار اشتراطه بأمر انتزاعي متحقق بالفعل، وإنما الباعث على هذا التقسيم عدم تصويره الشرط المتأخر.
وأما نحن ففي فسحة من ذلك، فإن الشرط المتأخر مما لا مجال لإنكاره؛ ألا ترى أن القدرة على العمل شرط التكليف عقلا (36)، مع عدم لزوم كونها مقارنة للتكليف، بل اللازم عقلا كون المكلف قادرا حين الإتيان، بل كل الأعمال التدريجية مشروطة بالشرط المتأخر، وهو القدرة على العمل إلى تمامه.
والإيرادات التي أوردوا على صاحب " الفصول " (2) وإن لم تكن واردة عليه، لكن يرد عليه - مضافا إلى عدم الداعي إلى هذا التقسيم بعد تصور الشرط المتأخر - أن إشكال الشرط المتأخر وارد على الواجب التعليقي أيضا؛ فإن الامور