فصل الجملة الشرطية هل الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدل على الثبوت عند الثبوت، أم لا؟
أما على طريقة القدماء: فقد اتضح لك بما أشرنا إليه (1): أن غاية ما يدل عليه القيد الزائد هو دخالته في ثبوت الحكم، أما عدم قيام قيد آخر مقامه، فلا يدل عليه إلا مع قيام القرينة (2).
وأما على طريقة المتأخرين المتشبثين بذيل العلة المنحصرة، وأن المفهوم من الدلالات الالتزامية، المدلول عليها في الكلام بواسطة الدلالة على حصر علية الشرط للجزاء (3)، فأحسن ما افيد في المقام هو ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله) من تقرير الدلالة على ترتب الجزاء على الشرط - بنحو الترتب على العلة المنحصرة - بوجوه:
التبادر.