وأما ما في " تقريرات " العلامة الأنصاري (رحمه الله): من أن النزاع ليس في شخص الحكم، فإنه ينفد بنفاد الكلام، وليس له بقاء وثبات (1).
ففيه: أن ما ينفد بنفاد التكلم هو التلفظ بالحكم؛ ضرورة أن الكلام غير قار الذات، ولكن الحكم المعلق على الشرط غيره بالضرورة، وما هو معلق هو الحكم المنشأ بهذا الإنشاء والمنتزع منه، وله بقاء وثبات عند العقلاء وإن كان من الامور الاعتبارية.
الأمر الثاني: إذا تعدد الشرط مع وحدة الجزاء مثل: " إذا خفي الأذان فقصر "، " إذا خفي الجدران فقصر "، فبناء على المفهوم يقع التعارض بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر (90)، وفي مقام رفع