بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة ولقد تصدى بعض الأعاظم للجواب عنه (1). وما يظهر من المحقق الخراساني (رحمه الله) في دفعه طرق:
الأول: ما في تعليقته - بعد بيان مراتب الأحكام؛ أي الشأنية، والإنشائية، والفعلية، والتنجيزية - وهو أن التضاد إنما هو بين الأحكام الفعلية، دون الإنشائية والشأنية، وأن الأحكام الواقعية في مورد مخالفتها مع الأمارات، إنما تصير شأنية وإنشائية، ويكون الحكم الفعلي ما أدت إليه الأمارة (2).
وأجاب عن لزوم التصويب وبطلانه إجماعا: بأن الإجماع كما قام على بطلانه - أي عدم حكم مشترك بين العالم والجاهل مطلقا - كذلك قام الإجماع بل الضرورة على عدم فعلية الأحكام الواقعية لكل من يشترك في الحكم (3).
الثاني: ما في " الكفاية " وهو أن وجوب اتباع الأمارة إذا كانت موافقة للحكم الواقعي لا يكون إلا الحكم الواقعي - بناء على الطريقية - ومع التخلف يكون حكما صوريا، لا بعثا وزجرا فعليا، فاختلف الحكمان بحسب الفعلية والإنشائية، ورفع التضاد بينهما (4).
الثالث: ما فيها أيضا؛ وهو أن التعبد بالأمارات إنما هو بجعل الحجية، وليست الحجية مستتبعة لأحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل