الموضع الثاني في الأوامر الاضطرارية ظاهر كلام من عبر بأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ (1) هو أن محل البحث والنقض والإبرام، أنه إذا تعلق أمر بشيء بملاحظة حال الاختيار، ثم تعلق أمر آخر بشيء بملاحظة حال الاضطرار، هل يجزي الإتيان بالاضطراري عن الاختياري أم لا؟
فعليه لابد وأن يكون هنا أمران متعلقان بموضوعين، حتى نبحث عن إجزاء إتيان متعلق الاضطراري منهما عن الاختياري، مع أن الأمر ليس كذلك، بل لا معنى للبحث عنه؛ فإن الإتيان بمتعلق أمر لا معنى لأن يسقط أمرا آخر من متعلقه.
مضافا إلى أن البحث كذلك لا موضوع له؛ فإن الأوامر إنما تتعلق بالطبائع، وإنما الاختلاف في أفراد المأمور به وخصوصياتها الشخصية؛ من حيث الجزء والشرط بالنسبة إلى حال الاختيار والاضطرار، لا أن الأمر بها في حال الاختيار غيره في حال الاضطرار.