فقد علم: أن مقوم الإطلاق ليس إلا عدم ملاحظة شيء في موضوع الحكم.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الألفاظ التي تدل على المعاني المطلقة - كأسماء الأجناس وأعلامها والنكرة - ليست موضوعة إلا للطبيعة من حيث هي، ونفس وقوعها في موضوع الحكم من غير قيد هو مناط الإطلاق، من غير فرق بين الشمولي والبدلي. والسريان والشياع غير مأخوذين في الموضوع له ولا في موضوع الحكم.
ولا ينطبق ذلك [إلا] على الماهية اللابشرط القسمي؛ لأنها متساوية النسبة إلى جميع أفرادها.
ومن ذلك يعلم: أن النزاع في أن الشياع والسريان في المطلقات، هل هو من الوضع أو من مقدمات الحكمة، ليس على ما ينبغي.
تنبيه: حول مقالة سلطان العلماء ويقرب مما ذكرنا كلام سلطان العلماء على ما في التقريرات (1)؛ قال: يمكن العمل بالمطلق والمقيد من غير الإخراج عن حقيقته، فلا يجب ارتكاب التجوز لو عمل بالمقيد، ويبقى المطلق على إطلاقه؛ فإن مدلول المطلق ليس صحة العمل بأي فرد فرد حتى ينافي المقيد، بل هو أعم منه ومما يصلح للتقييد، بل المقيد في الواقع.
ألا ترى أنه معروض للتقييد كقولنا: " رقبة مؤمنة " وإلا يلزم حصول المقيد بدون المطلق مع أنه لا يصلح لأي رقبة كانت.