نعم، يكون التزاحم بين علتي وجود الضدين في مرتبة متقدمة، فإذا اقتضى كل من علتي الضدين وجود معلوله يقع التزاحم لأجل التعاند بين المعلولين، فيقدم الغالب، فيوجد معلوله، أو يتمانعان إذا لم يغلب أحدهما الآخر.
الرابع: في ثمرة المسألة تظهر الثمرة في بطلان العبادة إذا كانت ضدا للمنهي عنه، بناء على الاقتضاء.
وعن البهائي (رحمه الله) إنكارها؛ بدعوى أن الأمر بالضد وإن لم يقتض النهي عن ضده، لكن يقتضي عدم الأمر به؛ ضرورة امتناع تعلق الأمر بالضدين، مع أن صحة العبادة تتقوم بقصد التقرب، وهو لا يحصل إلا بقصد امتثال الأمر (1).
ولا يخفى: أن ما اشتهر - من أن الأمر بالضدين قبيح لا يصدر من الحكيم (2) - ليس على ما ينبغي، بل الحق أن الأمر بالضدين؛ بإرادة البعث مع الالتفات إلى الضدية واستحالة تحققهما في الخارج، محال لا يمكن صدوره من مريد مطلقا، فإن البعث إلى المحال مع الالتفات مما لا يمكن صدوره من العاقل، لا لأجل القبح، بل لأجل امتناع البعث إلى المحال.