أن الإتيان بالمأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ والمبحوث في مسألة تبعية الأداء للقضاء، هو أن الأمر المتعلق بالصلاة في الوقت، هل ينحل إلى الأمر بالصلاة وإلى الأمر بإيجادها في الوقت، حتى إذا لم يؤت بالقيد يجب الإتيان بالمطلق أم لا؟
وبعبارة اخرى: هل يقتضي الأمر بالصلاة في الوقت، وجوب إتيانها خارج الوقت إذا لم يؤت بها فيه، أم لا؟ فالمفروض في هذه المسألة عدم الإتيان في الوقت، والمفروض في مسألة الإجزاء هو الإتيان على وجهه، فأي مشابهة بينهما حتى نتصدى لبيان التفرقة؟!
إذا عرفت ما ذكرنا، فالكلام يقع في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن التعبد ثانيا أن الإتيان بالمأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري، يجزي عن التعبد به ثانيا؛ فإن المولى قبل الأمر بموضوع، لابد له من ملاحظة موضوع حكمه وكل ما له دخالة في سقوط غرضه؛ من الأجزاء والشرائط ورفع الموانع، ثم الأمر به، فلو أتى المكلف به مع كل ما له دخل عقلا في حصول غرضه، يستقل العقل بأنه لا مجال ثانيا لإتيانه تداركا، ولا مجال لأمر المولى ثانيا - في الوقت أو خارجه - بعنوان التدارك، وهذا واضح.
وأما مسألة تبديل الامتثال فيما لا يسقط به الغرض، فهو أمر آخر خارج عن موضوع البحث؛ لرجوعه إلى كون الأمر بما لا يحصل الغرض منه فقط،